السيد الخوئي

141

كتاب الاجارة ، الأول

( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ( 2 ) لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض